عبد الكريم الرافعي
128
فتح العزيز
البيع إما بنفسه أو بوكيله فان أصر باعه الحاكم وعند أبي حنيفة لا يبيعه ولكن يحبس الراهن حتى يبيع ولو كان الراهن غائبا أثبت الحال عند الحاكم حتى يبيعه فإن لم تكن بينة أو لم يكن في البلد حاكم فله بيعه بنفسه كما أن من ظفر بغير جنس حقه من مال المديون وهو جاحد ولا بينة له أن يبيع